759

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

١٤ - باب يضحي عنه ولا يضحي
م ١٦٨٠ - كان مالك يرى: أن يضحي عن اليتيم يكون له ثلاثون دينارًا الشاة بالنصف دينار ونحوه.
وقال النعمان: يضحي عن اليتيم من ماله، ولا يجوز ذلك في قول الشافعي لأنه ليس بواجب عنده، والنعمان: يمنع [١/ ١٤٣/ب] يخرج من مال اليتيم الزكاة التي فرضا الله ﵎ على المسلمين، ويأمر يإخراج ما ليس بواجب.
م ١٦٨١ - وكان الحسن بن أبي الحسن: يضحي عن أم ولد.
ورخص في ذلك الزهري، ومالك، والليث بن سعد، وهو على مذهب الكوفي.
وقال الشافعي: ولست أحب للعبد، ولا للمدبر، ولا للمكاتب، ولا لأم الولد أن يضحوا، ولا أجيز لهم ذلك.
١٥ - باب الوقوف عن أخد الشعر والأظفار في العشر إذا أراد المرء أن يضحي
(ح ٧٥٥) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئًا.
م ١٦٨٢ - واختلف أهل العلم في ذلك، فكان مالك، والشافعي، يرخصان: في أخذ الشعر والأظفار وإن أراد أن يضحي ما يحرم غير

3 / 411