756

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٨ - باب الرجل يوجب الأضحية أو البدنة ثم يريد ابدالها
م ١٦٧٣ - واختلفوا في الرجل يوجب الأضحية، ثم يريد إبدالها بغيرها، فممن رأى أن يبيعها ويشتري غيرها عطاء.
وقال عكرمة: في البدنة كذلك، ورخص فيه أحمد.
وقال ابن الحسن: لا بأس به.
ومنع من الشافعي، وأبو ثور.
وقال مالك: ذلك له في الضحية يبدلها بخير منها، وليس ذلك في الهدى.
٩ - باب الأضحية توجب ثم تضيع فيشتري غيرها ثم توجد الأولى
م ١٦٧٤ - روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا ضاعت فقد أجزأ.
وقال الشافعي: لا تبدل عليه إذا ضلت أو سرقت إنما الإبدال في الواجب.
وقال مالك: في الأضحية إن أصابها يوم النحر ذبحها، إلا أن يكون ضحى فلا شيء عليه، فإن وجدها بعد يوم النحر صنع بها ما شاء.
وقال أحمد، وإسحاق: في الأضحية تهلك، ثم ابتاع غيرها، ثم وجدها قالا: يذبحهما جميعًا.
وقال أبو ثور: إذا وجد الأولى يصنع بالأخرى ما بدأ له.
وقال النعمان: إذا ضلت فوجدها بعد يوم النحر تصدق بها حية ولا يذبحها لأن أيام النحر قد ذهبت، وبه قال يعقوب، قال: ولو

3 / 408