752

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

(ح ٧٥٢) قول النبي ﷺ "من رأى منكم هلال ذي الحجة، وأراد أن يضحى
فلا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره حتى يضحى".
قال أبو بكر: ولو كان واجبًا لم يجعل ذلك إلى إرادة المضحى.
٢ - باب وقت ذبح الأضاحي
م ١٦٦٤ - أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.
م ١٦٦٥ - واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه ذبح الأضحية، فكان الشافعي، يقول: إذا برزت الشمس ومضى من النهار [١/ ١٤٢/ألف] قدر ما يدخل الإمام في الصلاة فيصلي ركعتين، ويخطب خطبتين خفيفتين، حل الأضحى.
وقال الحسن البصري: إذا ذبح قبل صلاة الإمام يعيد.
وقال الأوزاعي: لا يصلح إلا بعد الصلاة.
وقال أحمد: إذا انصرف الإمام.
وقال إسحاق: إذا فرغ الإمام من الخطبة.
وقال مالك: في أهل البوادي يتحرون أقرب الأئمة إليهم فينحرون بعده.
وفيه قول ثان: وهو أن من ذبح بعد الصلاة والإمام يخطب أجزاه، هذا قول الثوري.
وقال مالك: إن ذبح قبل الإمام أعاد.

3 / 404

Supervision sur les écoles de pensée des savants | Usul