746

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٢٤ - مسائل من هذا الباب
م ١٦٥٠ - واختلفوا فيمن رمى شيئًا في الحل فدخل سهمه الحرم فأصاب صيدًا، فقال الثوري وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: فيضمن، وقال حماد بن أبي سليمان: أحب إليّ أن لا يأكله، وقال أبو ثور: لا شيء عليه وذلك أنه أرسله عليه والصيد في الموضع الذي له قتله فيه، وكذلك إن رمى من الحرم إلى الحل فأصاب صيدًا فلا جزاء عليه.
قال أبو بكر: هذا أصح:
(ح ٧٤٧) لأن رسول الله- ﷺ حرم أن ينفر صيد الحرم.
وصيد الحل غير صيد الحرم.
م ١٦٥١ - واختلفوا في الطير يكون على شجرة، بعض أغصانها في الحل وبعضها في الحرم، فقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور: إن كان الطير على الأغصان التي في الحل فلا شيء عليه، وإن كان على الأغصَان التي في الحرم فعليه الجزاء.
وقال أصحاب الرأي: إن كان على الأغصان التي في الحرم فقتله فعليه الجزاء.
وكان عبد الملك بن الماجشون: يوجب عليه الجزاء على أي الأغصان كان، لأنه مما يسكن إلى الحرم لقربه به.
قال أبو بكر:
(ح ٧٤٨) قال رسول الله- ﷺ: "لا ينفر صيدها".

3 / 398

Supervision sur les écoles de pensée des savants | Usul