742

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

١٢ - باب المريض يأمر من يحج عنه
م ١٦٣٤ - واختلفوا في المريض يأمر من يحج عنه، فكان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إن مات من مرضة وقد حج عنه أجزأت من حجة الإِسلام.
وقال الشافعي: فيها قولان، هذا أحدهما، والقول الثاني: لا يجزئ عنه قال: وهذا أصح القولين، وبه آخذ.
م ١٦٣٥ - وقال أحمد: إذا لم يقدر على الحج فحجوا عنه، ثم صح بعد ذلك فقد قضى عنه الحج، وبه قال إسحاق.
وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يجزيه وعليه أن يحج.
م ١٦٣٦ - قال أبو ثور: إذا حج عنه وهو محبوس فمات في الحبس رجوت أن يجزئ عنه وبه قال أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: يجزيه.
قال أبو بكر: لا يجزيه من ذلك كل شيء، إلا الزمن الذي جاء فيه الحديث، ومن في معناه.
١٣ - باب الصحيح يأمر من يحج عنه تطوعًا
م ١٦٣٧ - كان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا استأجر من يحج عنه تطوعًا فهو جائز يكون ذلك تطوعًا عن المحجوج عنه.
وقال أحمد: أرجو أن يكون الصحيح لا يضره.
وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما: أنه جائز، والآخر: لا يجوز.

3 / 390