736

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

العلم: أن من ائس أن لا يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خلى سييله، أو عليه أن يمضي إلى البيت ليتم مناسكه.
وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: إذا كان معه هدي نحر وحلق أو قصّر، ويرجع ولا قضاء عليه إلا أن يكون ضرورة.
وقد روينا عن مجاهد، والشعبى، وعكرمة أنهم قالوا: يحج من قابل.
وقال النخعي: عليه حجة وعمرة، وبه قال أصحاب الرأي.
٧ - باب نهي المحصر بالعدو عن الإحلال إذا كان ساق هديًا وإيجاب الفدية عليه إن حلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله
قال الله ﵎: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ الآية.
وهذا ينصرف على وجهين أحدهما: أن بلوغه النحر أو الذبح، وإن كان ذلك في الحل، هكذا يفعل المحصر، فنحر هديه حيث أحصر اقتداءً بما فعل النبي- ﷺ زمن الحديبية، قال الله تعالى ﴿وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ﴾ الآية قيل: محبوسًا.
هذا إذا كان محصرًا ممنوعًا من الوصول إلى البيت فأما قوله: ﴿هَدْيًا بَالِغَ

3 / 384