726

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقد روينا عن النخعي، والحسن أنهما قالا: من أدركه العصر وهو بمنىً من اليوم الثاني من أيام التشريق لم ينفر حتى الغد، وقد يحتمل أن يكون ما قالا ذلك استحبابًا.
وبالقول الأول نقول لظاهر الكتاب والسنة.
٢٤٩ - باب اختلاف في الرخصة لأهل [١/ ١٣٦/ب] مكة في النفر الأول
م ١٦٠٦ - واختلفوا في أهل مكة ينفرون في النفر الأول، فروى عن عمر بن الخطاب أنه قال من شاء من الناس كلهم أن ينفر في النفر الأول آل خزيمة، فلا ينفرون إلا في النفر الآخر.
وكان مالك يقول في أهل مكة. من كان له عذر فله أن يتعجل في يومين، فإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا.
وجعل أحمد، وإسحاق معنى قول عمر: إلا آل خزيمة، أي أنهم أهل حرم مكة.
وقال أكثر أهل العلم بجواز النفير في النفر أول لكل أحد، لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾ وقال عطاء: هي للناس عامة.

3 / 374