723

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقال الشافعي: يتصدق في ليلة بدرهم، وليلتين بدرهمين، وفي ثلاثة بدم، وقال مرة: إذا غفل أحد فبات بغير منىً حتى يصبح، أطعم مسكينًا، فإن بات ليالي منىً كلها أحببت أن يهريق دمًا.
وقال مالك: إن بات ليلة كاملة أوجلها في غير منىً، فعليه لذلك دم.
وقال مالك. فيمن زاد البيت فمرض فبات بمكة فإن عليه هديًا يسوقه من الحل إلى الحرم، واحتج بقول ابن عباس: من ترك من نسكه شيئًا فعليه دم.
وقال أصحاب الرأي: لا شيء على من كان بمكة أيام منىً إذا رمى الجمار، وقد أساء، هذا قول أصحاب الرأي.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت، وكان الحسن البصري: لا يبالي إذا زار البيت أن يبيت بمكة إذا كان قد رمى، وقال الشافعي: ليست الرخصة إلا لأهل سقاية العباس دون السقايات، والرعاء.
٢٤٦ - باب حد مني
قال أبو بكر:
(ح ٧٣٢) في خبر الفضل بن عباس عن النبي- ﷺ أنه قال: حتى إذا دخل منىً حين هبط من محسّر قال: عليكم بحصى الخذف".
فدل هذا على أن أول حد منىً مما يلي جمع، حين يهبط من محسّر.
م ١٦٠٢ - وثبت أن عمر بن الخطاب قال: لا يبيتنّ أحد من الحاج من وراء العقبة ليالي مني، وكذلك قال ابن عمر: وروى ذلك عن ابن عباس.

3 / 371