721

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

م ١٥٩٧ - وقد اختلفوا في هذا الباب، فكان عطاء بن أبي رباح، وأحمد، وإسحاق يقولون: من قدم نسكًا قبل نسك فلا حرج.
وقال سعيد بن جبير، وطاؤس، ومجاهد، والشافعي، وأبو ثور: إذا حلق قبل أن يذبح فلا شيء عليه.
وقال ابن عباس: من قدم من حجه أو أخر فليهريق لذلك دمًا، وروى ذلك عن سعيد بن جبير، وقتادة وقال النخعي: من حلق قبل أن يذبح أهراق دمًا.
وقال جابر بن زيد: عليه الفدية.
م ١٥٩٨ - واختلفوا فيمن حلق قبل أن يرمي، فقال الحسن البصري، وطاؤس، وأبو ثور: لا شيء عليه، وكذلك قال أحمد، وإسحاق: إذا فعل ذلك ساهيًا، وحفظي عن الشافعي أنه قال: عليه دم.
وقال مالك يفتدي.
قال أبو بكر: كل هذا لا شيء على من فعله، للأخبار الواردة التى رويت:
(ح ٧٢٩) عن النبي- ﷺ ففي بعضها: من قدم نسكًا قبل نسك فلا حرج عليه.
(ح ٧٣٠) وفي بعضها أن القائل قال: حلقت قبل أن أرمي، وحلقت قبل أن أذبح، أو ذبحت قبل أن أرمي.
م ١٥٩٩ - وقد اختلفوا فيمن أفاض قبل أن يحلق بعد الرمي، فكان ابن عمر يقول: يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يرجع إلى البيت فيفيض.

3 / 369