717

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

قال أبو بكر: فرض الله ﷿ طواف الإفاضة في كتابه فهو فرض، لا يجزئ عنه غيره.
م ١٥٩٢ - واختلفوا فيمن انتفض وضوءه وهو في الطواف، فقال أحمد، وإسحاق: يخرج فيتوضأ، ثم رجع فيبني، وبه قال الشافعي، غير
أنه قال: إن تطاول ذلك استأنف.
وقال مالك: يخرج فيتوضأ ويستأنف، إنما هو بمنزلة الصلاة المكتوبة.
وقال في التطوع: إن أراد أن يتم طوافه توضأ واستأنف، وإن شاء تركه.
وقال الحسن البصري: إذا رعف استأنف الطواف.
وقال عطاء: أحبّ إلي أن يستأنف طوافه.
وقال النخعي: يبني.
٢٤٠ - باب النية للطواف
(ح ٧٢٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ -قال: "إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله [١/ ١٣٤/ب] ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".
م ١٥٩٣ - فلا يجزئ الطواف إلا بالنية لدخوله في جملة الأعمال، وقال بهذا القول أحمد، وإسحاق، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور.
وكان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: يجزيه وإن لم ينو الفرض الذي عليه.

3 / 365