697

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٢٢١ - باب الأكل من لحوم الضحايا والهدايا
قال الله ﵎: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ الآية.
وقال: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ الآية.
م ١٥٥٨ - وقد اختلف أهل العلم فيما يؤكل من الهدي وفيما لا يؤكل منه، فكان ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا يؤكل من النذر، ولا من جزاء الصيد، ويؤكل مما سوى ذلك.
وقال سعيد بن جبير: لا يؤكل من جزاء الصيد، ولا من الفدية.
وقال النخعي: لا يؤكل من جزاء الصيد.
وقال الحكم: يأكل.
وكان الأوزاعي يقول: يكره أن يأكل من الهدي، وما كان من جزاء الصيد، أو فدية، أو كفارة، ويؤكل ما كان من هدي تطوع واستمتاع [١/ ١٣٠/ألف] أو نذر.
وقد روينا عن الحسن قولًا ثانيًا: هو أن كان لا يرى بأسًا أن يأكل من جزاء الصيد، ونذر المساكين.
وقال أصحاب الرأي: يؤكل من هدي القران، والمتعة، والتطوع، ولا يؤكل من غير ذلك.

3 / 345