688

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقال النعمان: يرمي ولا شيء عليه، فإن لم يذكرها من الليل حتى يأتي الغد، فعليه أن يرميها وعليه دم.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.
٢٠٨ - باب ما يجب على من ترك الجمار كلها أو جمرة منها
م ١٥٤٢ - كان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا ترك رمي الجمار حتى يمسي من آخر آيام التشريق فعليه دم.
وقال مالك في الموطأ: "فيمن نسي جمرة في بعض أيام مني فلم يذكر حتى صدر فعليه الهدي".
وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن ترك حصاة فليهريق دمًا، فأما في جمرة أوفى الجمار كلها فبدنةً فإن لم يجد فبقرة.
وكان الحسن البصري يقول: فيمن نسى جمرة واحدة تصدق على مسكين.
٢٠٩ - باب من ترك حصاة أو حصاتين أو حصيات
م ١٥٤٣ - واختلفوا فيمن ترك حصاة، أو حصاتين، أو ثلاث حصيات من رمي الجمار، فكان أحمد، وإسحاق يقولان: من رمى الجمار بستٍّ فلا شيء عليه، وبه قال مجاهد: إن ترك حصاة أو حصاتين فلا شيء عليه.

3 / 334