683

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

قال أبو بكر: هذا أحوط.
م ١٥٣٣ - واختلفوا في رمي المريض والرمي عنه، فقال النخعي: يوضع الحصى في يده فإن استطاع أن يرمي رمى بها، وإن لم يستطع رمى بها من كفنه.
وقال أصحاب الرأي: يوضع الحصى في كفه، ثم يرمي به، وإن رمى به عنه أجزاه.
قال أبو بكر: يوضع الحصى في يده ليرمي فإن لم يقدر فأمر من يرمي عنه أجزاه.
وقال الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يرمي عن المريض.
وقال مالك: يرمي عن المريض والصبى، ويتحرى المريض حين رمى يكبّر سبع تكبيرات لكل جمرة وعليه الهدي.
م ١٥٣٤ - فأما الصبي الذي لا يقدر على الرمي فكل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عنه، وكان ابن عمر يفعل ذلك، وبه قال عطاء، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
م ١٥٣٥ - وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.
وقال أصحاب الرأي: إن رماها بحجارة أو بطين يابس فرآها عن ذلك كسبعة أحجار يجزيه، وكذلك كل شيء رماها من الأرض منه فهو يجزئ.
وقال الثوري: من رمى بالخزق، والمدر لم يعد الرمي.
قال أبو بكر: لا يجزئ الرمي إلا بالحصى.

3 / 329