674

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

قال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين.
وروينا هذا القول عن عمر، وابن مسعود.
وقال ابن عمر: يصليهما بإقامتين، وبه قال سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، والشافعي، وإسحاق، وبه قال أحمد: آخر قوليه.
وفه قول رابع: وهو أن يجمع بينهما بإقامة، روينا ذلك عن ابن عمر، وبه قال الثوري.
قال أبو بكر: القول الأول أولى.
قال أبو بكر:
م ١٥١٥ - ولا أعلمهم يختلفون أن من السنة أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.
١٩٣ - باب اختلاف أهل العلم فيمن لم يبت ليلة النحر بالمزدلفة، [١/ ١٢٥/ب] ولم يقف بها غداة يوم النحر
م ١٥١٦ - واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بجمع، فقال عطاء، والزهري، وقتادة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب: يهريق دمًا.
وفيه قول ثان: "وهو إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه، وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة افتدى، والفدية شاة" هذا قول الشافعي.

3 / 318