646

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وكره طاؤس، وجابر بن زيد ذلك.
قال أبو بكر: لا بأس بذلك إذا كانت غير محرمة.
١٥٥ - باب المريض يطاف به
م ١٤٥٢ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه، إلا عطاء.
وممن نحفظ ذلك عنه الرخصة في ذلك النخعي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال عطاء: فيها قولان: أحدهما: أن يطاف به، والآخر: أن يستأجر من يطوف عنه.
١٥٦ - باب الطواف راكبًا من غير علة
م ١٤٥٣ - واختلفوا فيمن طاف محمولًا من غير عذر، فكان الشافعي يقول: يجزيه ولا أحبه.
وقال أصحاب الرأي: إن كان بمكة يعيد، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم.
قال أبو بكر:
(ح ٦٥٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ طاف على راحلته.
ولا قول لأحد مع فعله.

3 / 284