625

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقال عطاء: أكره الزينة والحلي للحرام، وكره ذلك الثوري، وأبو ثور.
قال أبو بكر: لا يجوز منع [١/ ١٥٥/ألف] المحرم منه بغير حجة.
١٢٤ - باب الخضاب للمحرمة
قال أبو بكر:
م ١٤١٩ - كان مالك، وابن الحسن يكرهان الخضاب للمحرمة، وألزماها الفدية إذا اختضبت بالحناء.
وقال الشافعي مرة: كذلك إذا ألقت على بدنها، وقال مرةً: لاشيء عليها.
وقد روينا عن عكرمة أنه قال: كانت عائشة وأزواج النبي- ﷺ ﷺ يختضبن بالحناء وهن حرم.
قال أبو بكر: ليس على المحرمة في الخضاب شيء.
١٢٥ - باب نظر المحرم في المرآة
قال أبو بكر:
م ١٤٢٠ - كان ابن عباس، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم، وكان أبو هريرة يفعل ذلك.
وكره ذلك عطاء الخراساني.

3 / 263