616

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

١١١ - باب الغراب
قال أبو بكر:
م ١٣٩٦ - أباح أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم قتل الغراب في الإحرام، وروينا عن ابن عمر: أنه كان يرمي غرابًا وهو محرم.
وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور وأصحاب الرأي، يبيحون قتله للمحرم.
وروينا عن عطاء أنه قال في محرم كسر قرن غزال قال: إن أدماه فعليه الجزاء، وإن لم يدمه أطعم شيئًا.
وقال بعض أهل الحديث: المباح منه أن يقتل في الإحرام الغراب الأبقع دون سائر الغربان.
قال أبو بكر:
(ح ٦٢٣) وقد روينا في ذلك عن النبي ﷺ وبه احتج هذا القائل.
١١٢ - باب الفارة
قال أبو بكر:
(ح ٦٢٤) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: خمس لا جناح على من قتلهن في

3 / 254