614

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وأكله، وبيعه، وشراءه.
م ١٣٩٣ - واختلفوا في معنى قوله: ﴿وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ﴾ الآية (٢).
فقال ابن عباس: طعامه ما لفظ البحر.
وقال: ما ألقى.
وقال سعيد بن المسيب: صيده ما اصطدت، وطعامه ما تزودت مملوحًا.
وقال سعيد بن جبير: المالح.
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: طعامه مليحه.
١٠٩ - باب الدواب التي أبيح للمحرم قتلها
قال أبو بكر:
(ح ٦٢٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام الغراب، [١/ ١١٣/ألف] والحدأة، والفأر، والعقرب، والكلب العقور.
م ١٣٩٤ - وقال بظاهر هذا الخبر الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، غير أن أحمد لم يذكر: الفأر.

3 / 252