609

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٩٤ - باب الجماعة يشتركون في قتل الصيد
م ١٣٧٥ - واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد، فكان ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: عليه جزا واحد.
وروى عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف أنهما قالا: في رجلين أصابا ظبيًا فيه شاة.
وقال الحسن البصري، والشعبى، والنخعي ومالك، والثوري، والماجشون، وأصحاب الرأي: على كل واحد منهم جزاء.
وقال عطاء: إن أكلا فعلى كل واحد منهما جزاء.
م ١٣٧٦ - واختلف مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، في الجماعة يقتلون الإنسان خطأ، فقال مالك: على كل واحد منهم كفارة.
وقال الأوزاعي، وأبو ثور: عليهم كفارة واحدة، وقال أبو ثور: مثله في جزاء الصيد.
وفرق الشافعي: بين المسألتين فجعل في باب الصيد عليهم جزاءً واحدًا، وقال في باب القتل: على كل واحد منهم كفارة.
٩٥ - باب المحرم يدل المحرم على الصيد
م ١٣٧٧ - واختلفوا في محرم دل محرمًا على صيد فقتله الذي دل عليه.
فقال عطاء: وحماد بن أبي سليمان: عليهما كفارة واحدة.

3 / 244