594

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٧٢ - أبواب ما نهى عنه المحرم من قتل الصيد
قال الله جل ثناءه: ﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ الآية وقال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ الآية.
م ١٣٤٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المحرم إذا قتل صيدًا عامدًا لقتله، ذاكرًا لإحرامه الجزاء، إلا مجاهد فإنه قال: من قتله متعمدًا لقتله، ناسيًا لحرمه فهو الخطأ المكفر، فإن قتله متعمدًا لحرمه متعمدًا له لم يحكم عليه.
قال أبو بكر: صواب ذاكرًا لحرمه، متعمدًا لقتله، ولا نعلم أحدا وافق مجاهدًا على هذا القول، إذ هو خلاف الآية.
م ١٣٤٥ - واختلفوا فيمن قتل صيدًا خطأ وهو محرم، [١/ ١٠٩/ألف].
فقالت طائفة: لا شيء عليه، كذلك قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وطاووس، وأبو ثور.
وكذلك نقول.
وقال الحسن البصري، وعطاء، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: عليه الجزاء.

3 / 229