587

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٥٧ - باب المحرم يقص أظفار الحلال أو يحلقه
قال أبو بكر:
م ١٣٢٦ - كان عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: في محرم أخذ شارب حلال لاشيء عليه.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
وقال سعيد بن جبير: يتصدق بدرهم.
واختلف عن مالك في هذا، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: في المحرم يحلق رأس الحلال عليه الفدية، وحكى معن عنه أنه قال: في المحرم يقص شعر الحلال وأن تيقن أنه لم يقتل قملًا، لا شيء عليه.
٥٨ - باب ما على من حلق رأس محرم مكرها له أو وهو نائم
م ١٣٢٧ - قال الشافعي: في هذه المسألة على المحرم الفدية يرجع به على المحل، يعني الفاعل به، إلا أن يصوم المحرم فلا يرجع بشيء المحلق.
وقال أبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك، وإسحاق: لا شيء على المحرم.
وبه نقول.
وفيه قول ثالث: وهو أن على المحلوق دمًا، وعلى الحالق صدقة.
هذا قول أصحاب الرأي.
وقال عطاء: في محرم أخذ من شارب المحرم، عليهما الفدية.

3 / 218