584

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وحكى ابن عيينة عن عطاء: أن في ثلاث شعرات دمًا، وبه قال أبو ثور وقال: فيما دون ذلك فدية.
وقال مالك: فيمن نتف شعرًا يسيرًا لا شيء عليه، إلا أن يكون أماط به عنه أذىً فأرى أن يفتدي.
وقال عبد الملك صاحبه: فيما قل من الشعر إطعام طعام، وفيما كثير فدية ثم قال: وذلك قول مالك.
وقال أحمد: الدم في الثلاث شعرات كثير.
وقال إسحاق: فيه دم، وقد ذكرت قول أصحاب الرأي فيما مضى وقد [١/ ١٠٧/ألف] روينا عن عطاء ثلاث روايات: إحداها: أن في ثلاث شعرات دمًا، وروينا عنه أنه قال: ليس في الشعرة والشعرتين شيء وقال: فيمن مس لحيته فوقعت في يده شعرة أو شعرتان يطعم كفارة عن طعام.
٥٣ - باب المحرم يأخذ من شعره ناسيًا
م ١٣٢٠ - قال عطاء: لا شيء على من مس لحيته، أوحكها فخرج في يده شعر، وكذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال إسحاق: فيمن حلق ناسيًا، لا شيء عليه وكذلك إن تطيب.
والشافعي يوجب في الحلق ناسيًا الفدية.
وقال مالك بن أنس في الموطأ: "فيمن حلق عن شجه في رأسه لضرورة، أو حلق شعره لوضع المحاجم، وهو محرم ناسيًا أو جاهلًا عليه الفدية".

3 / 215