581

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقال الثوري: في الفدية من البر نصف صاع، ومن التمر، أو الشعير، أو الزبيب، صاع صاع.
قال أبو بكر: وهذا غلط لأن بعض أخبار كعب:
(ح ٦٠٨) أن النبي ﷺ قال له: أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.
وقال الحسن، وعكرمة، ونافع، الصيام عشرة أيام، والصدقة على عشر مساكين.
وقال أصحاب الرأي: نحوا مما قال الثوري.
م ١٣١٣ - وقد أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه، جزّة،
وإتلافه بحلق، أو نورة، أو غير ذلك إلا في حال العلة.
م ١٣١٤ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة.
م ١٣١٥ - واختلفوا فيما على من فعل ذلك، أو لبس، أو تطيب بغير عذر.
فقال مالك: هو في ذلك بالخيار بين الصدقة، والصيام، والنسك.
وقال أبو ثور: عليه دم، ولا خيار له، حكى ذلك عن الكوفي.
٥٠ - باب تفريق الفدية إذا وجبت أين تكون
م ١٣١٦ - واختلفوا فيما يجب على المحرم من الفدية أين تفرق،

3 / 212