572

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقال أحمد مرة: أرجو أن يجزيهما هدي، وقال مرة: على كل واحد منهما هدي.
وقال عطاء: يهديان هديًا واحدًا وبه قال الشافعي وإسحاق، قال أبو بكر: بقول ابن عباس أقول.
٣٤ - باب افتراق المحرمين إذا قضيا حجهما ومتى يفترقان
م ١٢٩٥ - واختلفوا في افتراق المحرمين يفسدان حجهما، ومتى يفترقان، فقال ابن عباس، ومالك، وأحمد، يفترقان من حديث يحرمان، ولا يجتمعان حتى يقضيا نسكهما.
وقال سعيد بن المسيب: إذا أتيا على المكان الذي أحرما منه تفرقا وأهديا.
وقال الثوري، وإسحاق: يفترقان من المكان الذي أصابها فيه إذا أمرا به، ولا يجتمعان حتى يفرغا من حجهما.
وقال عطاء، وأصحاب الرأي: لا يفترقان.
وقال الشافعي: يفترقان حتى يقضيا نسكهما، ولو لم يفترقا لم يكن في ذلك فدية.
زقال أبو ثور: إن لم يفترقا لم يضرهما.
قول الشافعي حسن.

3 / 203