569

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

قال أبو بكر: وهذا على مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي: يرفض الأخرى، ويمضي في التي جامع فيها حتى يقضيها مع الناس، وعليه حجة مكانها، وعليه عمرة وحجة مكان التي رفض، ودم.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.
٣٠ - باب جماع أبواب ما يحرم على المحرم أن يفعل في إحرامه
م ١٢٨٨ - أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار.
م ١٢٨٩ - وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بإتيان [١/ ١٠٣/ب] شيء من ذلك في حال الإحرام، إلا الجماع.
م ١٢٩٠ - فإن عوام أهل العلم قد أجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجة قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل، والهدى، إلا شيئًا يختلف فيه عن عطاء، وقول لقتادة: وأنا ذاكر ذلك في مكانه إن شاء الله تعالى.
٣١ - باب ما نهى عنه المحرم من الجماع والقبلة والمباشرة
قال الله جل ذكره: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ الآية.

3 / 200