552

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقال أصحاب الرأي: في النصراني يسلم بمكة، والغلام يدخل مكة، ثم يحتلم، يحرمان وليس عليهما شيء، وفي العبد يدخل مكة بغير إحرام، ثم أذن له مولاه فاحرم بالحج، عليه دم إذا اعتق لترك الوقت.
وقال الشافعي بمصر: "إذا بلغ غلام، أو أعتق مملوك، أو أسلم كافر بعرفة أو مزدلفة، فأحرم أي هؤلاء صار إلى هذه الحال بالحج، ثم وافى عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة فقد أدرك الحج وعليه دم لترك الميقات، ولو أحرم الكافر من ميقاته، ثم أسلم بعرفة، لم يكن بد من دم يهريقة، وليس ذلك على العبد والغلام يحرمان من الميقات، ثم يعتق بهذا وبلغ هذا قبل عرفة أو بعرفة".
١١ - باب أمر النبي- ﷺ النفساء بالاغتسال عند الإحرام
قال أبو بكر:
(ح ٥٨٦) ثبت أن رسول الله- ﷺ أمر أسماء وهي نفساء أن تغتسل وتحرم.
م ١٢٥٨ - واستحب الاغتسال عند الإحرام طاووس، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكان ابن عمر: يتوضأ أحيانًا، ويغتسل أحيانًا.

3 / 183