546

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

م ١٢٤٦ - أجمع أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.
واختلفوا في منعه إياها من حجة الإسلام.
فقال إبراهيم النخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: ليس له منعها من حجة الإِسلام.
وقال الشافعي: "إن أهلت بغير إذنه ففيها قولان: أحدهما: أن تكون كمن أحصر فتذبح، وتقصر، وتحل، والآخر أن عليه تخليتها".
قال أبو بكر: وأصح مذهبيه المذهب الذي يوافق سائر العلماء، ولا أعلمهم يختلفون أن ليس له منعها من صوم، ولا صلاة واجبة.
٤ - أبواب المواقيت
قال أبو بكر:
(ح ٥٨٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن.
م ١٢٤٧ - وأجمع عوام أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث.
م ١٢٤٨ - واختلفوا فيما يفعل من مرّ بذات عرق، فثبت أن عمر بن

3 / 177