537

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

مسألة
م ١٢٣٥ - واختلفوا في الرجل يأذن لزوجته، أو لعبده، أو لمدبره، أو لأم ولده في الاعتكاف، ثم يبدوا له، فكان الشافعي يقول: له منعهم.
وقال أصحاب الرأي: في الزوجة [١/ ٩٦/ب]، والعبد، والأمة: كما قال الشافعي، غير أنه يأثم إذا منعهم بعد الإذن.
وقال مالك في العبد والزوجة يأذن لهما في الاعتكاف فلما أخذا أراد قطعة ليس له ذلك.
قال أبو بكر: له منع الزوجة بعد الإذن استدلالًا:
(ح ٥٧٤) بأن النبي- ﷺ أذن لعائشة، وحفصة، وزينب، في الاعتكاف ثم منعهم
من ذلك بعد أن دخلن فيه.
والعبيد والإماء، وسائر ما ذكرناه في المعنى.
مسألة
م ١٢٣٦ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: ليس للسيد منع مكاتبه من الاعتكاف.
ورخص فيه ابن القاسم صاحب مالك في اليسير الذي لا يكون على السيد فيه ضرر، ومنع من الكثير منه.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.

3 / 168