531

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

٤ - باب ما أبيح للمعتكف أن يخرج من أجله
قال أبو بكر.
(ح ٥٧٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ -كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
م ١٢١٩ - أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول.
م ١٢٢٠ - واختلفوا في خروجه إلى سوى ذلك، فقالت طائفة: له أن يشهد الجمعة، ويعود المرضى، ويتبع الجنائز، روى هذا القول عن علي، وليس بثابت عنه، وبه قال سعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعي.
ومنعت طائفة: المعتكف من شهود الجنائز، وعيادة المرضى، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، والزهري، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا ينبغي أن يخرج لذلك.
وفرق إسحاق بين الاعتكاف الواجب، والتطوع، فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود مريضًا، ولا يشهد الجنائز، وقال في التطوع: يشترط حين يبتدئ شهود الجنائز، وعيادة المرضى، والجمعة.
وقال الأوزاعي: لا يكون في الاعتكاف شرط.

3 / 162