505

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وفي قول ثالث: روى ذلك عن أبي هريرة أنه قال: إذا علم بجنابته، ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى يصبح فهو صائم، وروى ذلك عن طاؤس، وعروة بن الزبير.
وقد روينا عن النخعي قولًا رابعًا: وهو أن ذلك يجزيه في التطوع ويقضي يومًا في الفرض.
٤٠ - باب القبلة للصائم
م ١١٧٦ - واختلفوا في القبلة للصائم، فرخص فيها كثير من أهل العلم، وروينا الرخصة فيها عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وابن عباس، وعائشة، وبه [١/ ٨٩/ب] قال عطاء، والشعبى، والحسن، وأحمد، وإسحاق.
وكان سعيد بن أبي وقاص لا يرى بالمباشرة للصائم بأسًا، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك.
وروينا عن ابن مسعود أنه قال: يقضي يومًا مكانه.
وكره مالك القبلة للشيخ والشاب في رمضان.
وأباحت فرقة ذلك للشيخ وحظرت ذلك على الشاب، روى هذا القول عن ابن عباس.
وكان الشافعي يقول: "يكره ذلك لمن حركته الشهوة ولا ينقض صومه".

3 / 136