495

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقال أصحاب الرأي: عليه القضاء ولا كفارة عليه.
وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا جامع، ثم سافر فعليه
الكفارة؛ لأن السفر شيء يحدثه.
٢٨ - باب من أكل ناسيًا في نهار الصوم
م ١١٥٤ - واختلفوا فيما يجب على من أكل ناسيًا في نهار الصوم.
فقالت طائفة: لا شيء عليه، روى هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال أبو هريرة، وابن عمر، وعطاء، وطاؤس، والنخعي، والثوري، وابن أبي ذئب، والأوزاعي والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال ربيعة، ومالك: عليه القضاء، وأعجب بقول مالك سعيد بن عبد العزيز.
قال أبو بكر: لاشيء عليه.
(ح ٥٥٤) لقول النبي- ﷺ لمن أكل أو شرب ناسيًا يتم صومه.
وإذا قال: يتم صومه فأتمه فهو صوم تام كامل.

3 / 126