476

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وكان الشافعي يقول: "يجبر الرجل على أن ينفق على ولده حتى يبلغوا الحلم والمحيض، ثم لا نفقة لهم عليه إلا أن يكونوا زمنًا سواء في ذلك الذكر والأنثى، وسوى ولده ولد ولده وإن سفلوا، ما لم يكن لهم أموال، وما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم".
وقال أحمد، وإسحاق: لا يعطى الزكاة الولد وإن سفل، ولا يعطى الجد وإن ارتفع.
وقال الثوري: يجبر الرجل على أن ينفق على ذوي أرحامه الذين يرثهم على قدر ميراثه، ومن لم يرثه لم يجبر على نفقته.
وقال النعمان: يعطي الرجل زكاته كل فقير إلا امرأته، أو ولده، أو والده، أو زوجته.
٢٠ - باب إعطاء المرأة زوجها من الزكاة
م ١١١٢ - أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة لأن نفقتها تجب عليه، وهي غنية بغناه.
م ١١١٣ - واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة، فكان أبو ثور، وأبو عبيد، ويعقوب، ومحمد يقولون: جائز أن تعطيه من الزكاة.
وقال النعمان: لا تعطيه من الزكاة لأنه يجبر على نفقتها.
وروى الأثرم عن أحمد أنه قال: لا تعطيه من الزكاة نفقتها.

3 / 104