473

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقال أبو عبيد: لا يعطى من له أوقية، والأوقية أربعون درهمًا.
وكان الحسن البصري يقول: من له أربعون درهمًا فهو غني.
وكان الشافعي يقول: قد يكون الرجل بالدرهم غنيًا مع كسبه، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله.
وقال النعمان: لا بأس أن يأخذ من له أقل من مائتي درهم، ولا تحل الزكاة لمن له مائتا درهم فصاعدًا.
١٦ - باب القدر الذي يعطاه الفقير من الصدقة
م ١١٠٥ - كان الثوري يقول: "لا يدفع إلى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا إلا أن يكون غارمًا.
وقال أحمد: لا يأخذ منها أكثر من خمسين.
وقال أصحاب الرأي: إن أعطى مائتي درهم أو ألفًا وهو محتاج أجزأه ذلك، ويكرهون أن يبلغ مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين وله عيال.
وقال أبو ثور: يعطى من الصدقة حتى يغنها ويزول عنه اسم المسكنة، ولا بأس أن يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك وذلك لأنه فقير، وحكى ذلك عن الشافعي.
١٧ - باب إعطاء من له دار وخادم
م ١١٠٦ - أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم [١/ ٨٢/ب] على

3 / 101