470

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقال الثوري: أحلف لهم وخنهم وأكذبهم، ولا تعطيهم شيئًا إذا لم يضعوها مواضعها.
م ١٠٩٩ - واختلفوا في وضع أرباب الأموال زكاة أموالهم مواضعها دون السلطان.
فكان الحسن البصري، ومكحول، وسعيد بن جبير، والنخعي، وميمون بن مهران، يقولون: يضعها مواضعها.
وقال الشافعي: لا أحب أن يولي زكاة مال غيره.
وقال أحمد: يفرق، هو أحب إلى.
وقال أبو ثور: لا يسعه ذلك، ولا يجزيه إذا وضعها مواضعها ولم يأت بها السلطان.
وقال أبو عبيد: "في زكاة الذهب والفضة إن دفعها إلى الأمراء أو فرقها تجزيه، وقال في المواشي والحب، والثمار: لا يليها إلا الأئمة، وإن فرقها ربها لم تجزه وعليه الإعادة".
١١ - باب دفع الزكاة إلى الخوارج
م ١١٠٠ - روينا عن ابن عمر أنه سئل عن مصدق ابن الزبير، ومصدق نجدة، قال: إلى أيهما دفعت إليه الزكاة أجزأ عنك.

3 / 98