464

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

وقال النخعي: يعطى منه في رقبة ويعين به مكاتبا وبه قال النعمان، ويعقوب، ومحمد.
وقال أحمد: في المكاتب هو بمترلة العبد كيف يعطيه.
وفيه قول ثالث: قاله الزهري: وهو أن سهم الرقاب نصفان، نصف لكل مكاتب ممن يدعى الإسلام، والنصف الباقي تستوى فيها رقاب من صلى وصام وقدم إسلامه من ذكر وأنثى يعتقون.
م ١٠٨٧ - واختلفوا في ولاء من يعتق من الزكاة.
فقال أبو عبيد: الولاء للمعتق.
وقال الحسن، وأحمد، وإسحاق: يجعل ما يزكيه المعتق من الزكاة في الرقاب.
وقال عبد الله بن الحسن: يجعل ما خلفه المعتق من الزكاة في بيت مال الصدقات.
وفيه قول رابع: وهو أن ولاءه يكون لجميع المسلمين، هذا قول مالك.
٤ - باب الغارمين
م ١٠٨٨ - كان مجاهد يقول: إذا ذهب بمال الرجال السيل، أو ادان على عياله، أو إحترق ماله هو من الغارمين.
وقال قتادة: إذا أغرقه الدين في غير إملاق ولا تبذير ولا فساد.

3 / 92