454

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

مالك ابن أنس، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه.
٣٣ - باب كيف يخرج زكاة العرض
م ١٠٧٣ - واختلفوا فيما يجب في أو في ثمنه الذي اشترى به العرض أو في قيمته.
فكان الحسن يقول: يزكي عن الثمن الذي اشتراه، وبه قال جابر زيد يقومه وبنحو من ثمنه يوم حلت الزكاه فيه.
وقال قتادة: يقوم قيمة يومه.
وقال الأوزاعي: إن شاء زكى ثمنه الذي اشتراه، وإن شاء قوّم متاعه وزكاه بالقيمة.
وقال الشافعي: يقومه بالذي كان يشتري به العرض.
وقال أبو ثور: يقومه برأس ماله دنانير كانت أو دراهم.
وحكى عن النعمان أنه قال: يزكيه بأيّ ذلك شاء.
٣٤ - باب العرض يقيم عند الرجل سنين
م ١٠٧٤ - واختلفوا في العرض فللتجارة يقيم عند الرجل سنين ثم يبيعه.
فقالت طائفة: يقومه إذا حال عليه الحول ويخرج زكاته في كل سنة.
هذا قول الشافعي، وهو على مذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق،

3 / 82