446

Supervision sur les écoles de pensée des savants

الإشراف على مذاهب العلماء

Enquêteur

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

Maison d'édition

مكتبة مكة الثقافية

Édition

الأولى

Année de publication

1425 AH

Lieu d'édition

رأس الخيمة

١٣ - باب العبد الموصى برقبته لرجل ولآخر بخدمته
م ١٠٤٣ - واختلفوا في إخراج زكاة الفطر عن العبد برقبته لرجل ولآخر بخدمته.
فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إن زكاة الفطر على مالك الرقبة.
وقال عبد الملك: الزكاة على من جعلت له الخدمة إذا كان ذلك زمانًا طويلًا.
١٤ - باب العبد [١/ ٧٦/ب] المغصوب
م ١٠٤٤ - واختلفوا في الإطعام عن العبد المغصوب.
فكان الشافعي يقول: زكاته على مالكه.
ومال أبو ثور: إلى أن لا شيء عليه.
١٥ - باب العبد المبيع المشترط في عقدة الخيار للبائع أو للمشتري أولهما
م ١٠٤٥ - قال مالك: إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري أولهما أولهما أو لأحدهما ومضى يوم الفطر، ثم رده المشتري فالزكاة على البائع، وهو قول الشافعي، وإن كان الخيار للمشتري فزكاته على المشتري.

3 / 69