Élance vers la Vérité
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Enquêteur
إبراهيم بهادري
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Élance vers la Vérité
Abu al-Majd al-Halabi (d. 600 / 1203)إشارة السبق إلى معرفة الحق
Enquêteur
إبراهيم بهادري
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
حقة، كذا إلى غير حد، والمأخوذ فريضة، وما بين النصابين شنق (1) لا شئ فيه.
وأول نصاب البقر ثلاثون، فيه إما تبيع لحوله أو تبيعة حولية، ثم أربعون ففيه مسنة: وهي الثنية (2) فما فوقها، وما بين النصابين وقص (3) لا يلزم فيه شئ، ولا فيما دون النصاب الأول.
وأول نصاب الغنم أربعون، ففيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرين فيه شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع شياه إلى أن يزيد على ذلك فيرتفع هذا الحكم، ويلزم في كل مائة شاة مهما بلغت، وما بين النصابين عفو لا شئ فيه ولا فيما لم يبلغ الأربعين (4).
وسواء في هذا الحكم الضأن والمعز بالفريضة المأخوذة، من الضأن جذعه لا دونها، ومن المعز ثنية لا فوقها.
[زكاة الفطرة] (5) وما يجب على الرؤوس هي الفطرة الواجبة عند هلال شوال، على كل حر بالغ عاقل مالك أول نصاب تجب فيه الزكاة، يؤديها عنه (6) وعن جميع من يعول، من ذكور وإناث وصغار وكبار وأحرار وعبيد وأقارب وأجانب وذوي إيمان أو كفر، يجب إخراجها قبل صلاة العيد مع وجود مستحقها، ومع فقده تعزل من المال
Page 111
Entrez un numéro de page entre 1 - 135