Élance vers la Vérité
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Enquêteur
إبراهيم بهادري
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Élance vers la Vérité
Abu al-Majd al-Halabi (d. 600 / 1203)إشارة السبق إلى معرفة الحق
Enquêteur
إبراهيم بهادري
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
[كتاب الزكاة] وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للأحرار دون العبيد، فمنها:
الزكاة: وهي إما فرض، فمتعلقة بالأموال وبالرؤوس، فما يجب فيه الزكاة من الأموال (1) تسعة أضعاف:
الذهب والفضة: ويشترط في وجوبهما البلوغ وكمال العقل وبلوغ النصاب وكونه مملوكا مقدورا على التصرف فيه بقبضه، أو بالإذن فيه مع مضي الحول عليه، وهو كذلك بكماله لم ينقص، ولا تبدلت أعيانه بتغيير دنانيره، ودراهم مضروبة منقوشة، أو سبائك قصد الفرار من الزكاة بسبكها.
ويعتبر في شروط صحة أدائها (2) زيادة على ما ذكرناه: الإسلام والنية ودخول وقتها.
فنصاب الذهب أولا عشرون مثقالا، ففيه نصف مثقال. وثانيا (3) أربعة مثاقيل ففيها عشر مثقال.
Page 109
Entrez un numéro de page entre 1 - 135