Élance vers la Vérité
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Enquêteur
إبراهيم بهادري
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Élance vers la Vérité
Abu al-Majd al-Halabi (d. 600 / 1203)إشارة السبق إلى معرفة الحق
Enquêteur
إبراهيم بهادري
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
وما أشبهها، وعرق الإبل الجلالة وعرق الجنب من حرام فيهما خلاف (1).
وكيفية التطهير من هذه النجاسات، إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى تزول عينها (2)، والثياب بعصرها مرتين، والآنية بإدارة الماء فيها وتفريغه منها ثلاثا، ومن ولوغ الكلب خاصة، تكون الأولى منهن بالتراب.
والأرض وما في حكمها من حصر أو بوار، تفرغ الشمس لها حتى تجف.
والنعل بدلكه في التراب حتى لا يبقى لها أثر، والخمر بانقلابها خلا، والخزف وما ينقلب عينه بالنار، والكافر بالإسلام.
والذي يزيل عين النجاسة وحمها ويبيح الصلاة مع الاختيار الماء فإن كان نجسا لم يجز استعماله في ذلك، ويجوز فيما عداه.
وإن كان طاهرا فإما مضاف بالاعتصار أو الاستخراج فكذلك، أو مما يمازجه مما يضاف إليه من الطاهرات، فإن لم تسلبه الإضافة إطلاق اسم الماء عليه جاز استعماله وإلا فلا. أو مطلق فأما جار ولا ينجسه (شئ) (3) إلا ما غير من النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه.
أو راكد فإما بمجموع كثير، وهو ما بلغ كرا أو زاد عليه، وحكمه حكم الجاري.
والكر ألف ومائتا رطل عراقية وزنا، وثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق مساحة.
Page 80
Entrez un numéro de page entre 1 - 135