108

Élance vers la Vérité

إشارة السبق إلى معرفة الحق

Enquêteur

إبراهيم بهادري

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

قم

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides

جماع أو استمناء أو حقنة لا حاجة إليها أو ارتماس رجل في ماء أو امرأة إلى وسطها (1) أو استدخال ما غلظ من غبار نفض (2) أو غيره، أو تعمد كذب على الله أو على رسوله أو أحد الحجج - عليهم السلام -، أو إذا أدرك الفجر للجنب بعد انتباهتين ونومه مع القدرة على الغسل حتى يدركه طلوعه وهو مخير بين العتق والإطعام والصوم.

وهذه كفارة اختيار الفطر في صوم النذر والعهد المعينين بوقت لا مثل له وكفارة (3) تعمد فسخ الاعتكاف.

وكفارة البتر أو كفارة جز المرأة شعرها في المصاب أو نتفه وهي كفارة جزاء الصيد إن كان نعامة، وهي كفارة القتل والظهار إلا أنهما على الترتيب، وأما دون ذلك فكفارة قتل المحرم البقرة أو الحمار الوحشيين ثلاثون يوما إن استطاع وإلا فتسعة أيام، وله إذا عجز عن صوم الستين يوما في قتل النعامة أن يصوم ثمانية عشر يوما. وفي الظبي وما في حكمه ثلاثة أيام، وكذا في كل بيضة من بيض النعام لم يتحرك فيها الفرخ (4) ولمن جنى (5) بكسرها أو أكلها، إبل. وما لا مثل له من النعم عن كل نصف صاع من بر من قيمته صيام يوم، هذا إذا كان في الحل.

وأما في الحرم فعليه من الكفارة (6) القيمة أو مضاعفتها. وكفارة حلق الرأس أيضا ثلاثة أيام وهي كفارة اليمين في غير البراء. وكفارة من أفطر في يوم

Page 120