Élance vers la Vérité
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Enquêteur
إبراهيم بهادري
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Élance vers la Vérité
Abu al-Majd al-Halabi (d. 600 / 1203)إشارة السبق إلى معرفة الحق
Enquêteur
إبراهيم بهادري
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
[كتاب الخمس] ومنها الخمس (1) ويجب في المعادن على كثرتها واختلافها، وفي الغنائم الحربية، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ولم يتميزا، وفي كل ما فضل عن مؤنة السنة من كل مستفاد بسائر ضروب الاستفادات، من تجارة أو صناعة أو غيرهما، وفي أرض شراها ذمي من المسلم (2).
وعند حصول ما يجب فيه وتعينه يكون وقت وجوبه، فإن كان من الكنوز اعتبر فيه بلوغ نصاب المزكاة (3)، وفي المستخرج بالغوص بلوغ قيمته دينار مما زاد (4).
وقسمته على ستة أسهم هي:
سهم الله وسهم رسوله ومنهم ذي القربى ولا يستحقها بعد الرسول سوى الإمام القائم مقامه، وثلاثة ليتامى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ممن جمع مع فقره وإيمانه صحة النسب إلى أمير المؤمنين - عليه السلام -، أو إلى أحد أخويه جعفر وعقيل، أو إلى عمه العباس - رضي الله عنه - يعطى كل فريق منهم مقدار كفايتهم للسنة على الاقتصاد.
Page 114
Entrez un numéro de page entre 1 - 135