211

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Édition

الثانية ١٤٠٥ هـ

Année de publication

١٩٨٥م

Lieu d'édition

بيروت

والدارمى (١/٢٥٤) وابن ماجه (٦٤٠) وابن الجارود فى " المنتقى " (ص ٥٨) والدارقطنى (ص ٤١٠) والحاكم (١/١٧١ - ١٧٢) والبيهقى (١/٣١٤) وأحمد (١/٢٣٠، ٢٣٧، ٢٧٢، ٢٨٦، ٣١٢، ٣٢٥) من طرق عن مقسم عن ابن عباس به.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخارى، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبى وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركمانى وابن القيم وابن حجرالعسقلانى
واستحسنه الإمام أحمد، كما فعلت ذلك فى " صحيح أبى داود " (٢٥٦) .
وقد روى الحديث بألفاظ أخرى مخالفة لهذا اللفظ، ولكن طرقها كلها واهية كما بينته فى " ضعيف سنن أبى داود " (٤٢) فلا يعارض بها هذا اللفظ، وقد أشار إلى ذلك أبو داود بقوله عقب الحديث: " هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار أو نصف دينار ".
وقد صح عن ابن عباس أنه فسر ذلك فقال: " إذا أصابها فى أول الدم فدينار، وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار ". رواه أبو داود وغيره، وقد روى مرفوعا والصواب وقفه كما ذكرنا فى " صحيح أبى داود " (٢٥٧، ٢٥٨) .
وجاء فى بعض الروايات الضعيفة إلى أن التخيير راجع الى حال المتصدق من اليسار أو الضيق، والله أعلم.
(١٩٨) - (روى مالك عن علقمة عن أمه: أن النساء كن يرسلن بالدرجة فيها الشىء من الصفرة إلى عائشة فتقول: " لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء " (ص ٥٨) .
* صحيح.
رواه مالك (١/٥٩/٩٧) عن علقمة بن أبى علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة؟

1 / 218