594

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

فرع:
والأوْلَى في الهدي الإِبل ثم البقر ثم الغنم (١).
وقال مالك فيمن أخرج شاة مع القدرة على البدنة: إِنها تجزئ عندي وتكره (٢).
ولا يجزئه الصوم وهو قادر على الهدي، فمن لم يجد الهدي صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج من حين يحرم بالحج إِلى يوم النحر، فإِن أخرها إِلى يوم النحر، صام أيام التشريق، وإِن فاته صوم أيام التشريق صام ما بعدها قضاء، ويصوم سبعة أيام إِذا رجع من مِنى إِلى مكة أو غيرها (٣).
وقيل: إِذا رجع إِلى أهله.
ويجزئه إِن صامها راجعًا في طريقه، فإِن أخرها صام متى شاء (٤) والتتابع ليس بلازم لا في الثلاثة ولا في السبعة * وهذا هو المشهور.

(١) درج على ذلك عبد الله بن أبي زيد القيرواني، فقال: "وأما في الهدايا فالإِبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز" (الثمر الداني: ٣٩٢ - الرسالة الفقهية: ١٨٤) وانظر (قوانين الأحكام الشرعية ١٥٨).
(٢) ب: أنها تجزئة مع الكراهة.
ص: على تكره.
(٣) أسهل المدارك: ١/ ٥٣.
(٤) انظر الجواهر: ١/ ٤٥٨ - ٤٥٩.

2 / 617