586

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

يوضع من الطعام حتى يصل إِلى ذلك الحد الأول (١).
وهذا فيه تكلف، فقد لا يوجد مركب، وقد لا يكون ذلك قرب البحر.
أما الطير كله فحكمه عند مالك أن يضمن بقيمته من الطعام إِذا قتله المحرم، فيطعم منه المساكين مُدًّا لكل مسكين، أو يصوم عن كل مُدٍّ يومًا يخير في ذلك، مثل: اليعاقيب والعصافير وغير ذلك من أصناف الطير الوحشي (٢) وكذلك سباع الطير، إِذا لم يخفها على نفسه وقتلها.
مسألة:
وحكم الحكمين بإِخراج الجزاء شرط في صحته وإجزائه، ولا خلاف في ذلك، فإِن أخرجه قبل الحكم فعليه إِعادته ثانية بحكم الحكمين سوى حمام مكة وقد تقدم ذلك (٣).
ولو أفتاه مفتٍ بما جاء في ذلك، فقال مالك: لا يُجزئه ذلك إِلا بحَكَمين (٤) ولو كان في جرادة.
ويُستحبُّ أن يكون الحَكَمان في مجلس واحد، وهو أحسن من أن يكون واحدًا بعد واحد.

(١) الجواهر: ١/ ٤٣٦.
(٢) جواهر الإِكليل: ١/ ١٩٩.
(٣) تقدم ص ٦٠٥.
(٤) الجواهر: ١/ ٤٣٧.

2 / 608