584

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

مالك ﵀ لأن حرمتها لأجل (١) الحرم (٢).
ونقل عن ابن القاسم: إِن أخذ حمامة من حمام مكة في بعض المناهل فعليه فيها شاة، حكاه عنه ابن المواز.
ولا يفدى عند مالك ﵀ شيء من الأشياء بعناق ولا جفرة.
والعناق: الأنثى من ولد المعز والذكر جدي.
والجفر: الذكر منها أيضًا والأنثى جفرة وهو ما بلغ أربعة أشهر * وفصل عن أمه.
ولا يحكم بدون المُسِن، ومعناه أنه لا يحكم إِلا بالجذع فما فوقه، لأن أول منازل الأسنان عنده الجذع، وشبَّهَ ذلك بالأضاحي.
وأما الفيل فلا نص فيه لمالك وأصحابه المتقدمين، واختلف من بعدهم في ذلك.

(١) ر: لأهل.
(٢) عبارة المدونة: "قلت لمالك: فما أدخل مكة من الحمام الإِنسي والوحشي أترى للحلال أن يذبحه فيها؟ قال: نعم، لا بأس بذلك، وقد يذبح الحلال في الحرم الصيد إِذا دخل به من الحل، فكذلك الحمام في ذلك، وذلك شأن أهل مكة يطول وهم محلون في دارهم فلا بأس أن يذبحوا الصيد، وأما المحرم فإِنما شأنه الأيام القلائل، وليس شأنهما واحدًا". (المدونة: ٢/ ٢٠٤).

2 / 606