582

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

ولو قتل المحرم أو الحل الذي الحرم صيدًا مملوكًا فعليه الجزاء والقيمة لصاحبه.
ولا يجوز للمحرم ذبح الحمار الوحشي، وإِن دجن وصار يعمل عليه كالأهلي، ولا الظبي الداجن ولا البازي الضاري، فإِن فعل فعليه الجزاء؛ لأن أصلها التوحش، كما لو توحش البقر أو الحمار الأهلي، لم يكن على المحرم في صيدهما وذبحهما جزاء.
فصل:
وجزاء الصيد على التخيير: مثله أو طعام أو صيام (١).
فالمثل: ما قاربه من النَّعَم في القدر والصورة، وإِلَّا فالقدر ففي النعامة بدنه وفي الحمار الوحشي والإِبل وبقر الوحش بقرة.
وفي الضبع والثعلب شاة، وفي الضب (٢) والأرنب واليَربوع (٣) القيمة طعامًا (٤).

(١) انظر (الكافي: ظ/ ٣٩٤).
(٢) الضب: دويبة من الحشرات يشبه الورل. والجمع أضب، مثل كف وأكف. (اللسان. ضبب).
(٣) اليَربُوع: دويبة فوق الجُرَذ، الذكر والأنثى فيه سواء، كما قال الأزهري وغيره، الأنثى بالهاء. (اللسان: ربع). وانظر (التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان: ١٨٣).
(٤) أسهل المدارك: ١/ ٤٩١ - الكافي: ١/ ٣٩٣.

2 / 604