576

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفأرة والعقرب والحية (١). وفي صغار الكلب العقور قولان (٢).
ولو صال عليه ظبيٌ أو حمارٌ وحشيٌّ أو ما أشبه ذلك (٣) من الصيد جاز له دفعه عن نفسه، وإِن أدى ذلك إِلى قتله، ولا يقتل ضبعًا ولا خنزيرًا ولا قردًا إِلا أن يخاف شيئًا من ذلك على نفسه، فيجوز له حينئذ قتله، والله أعلم.

(١) هذا ما رواه ابن المواز عن ابن القاسم. (المنتقى: ٢/ ٢٦٣).
(٢) انظر (المدونة: ٢/ ٢٦٣ - مواهب الجليل: ٣/ ١٧٤).
(٣) ص: أو ما أشبهه.

2 / 597