568

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

الباب الثالث عشر: فيما يكره للمحرم فعله، فإن فعله فلا شيء عليه
[الأمور التي يكره للمحرم فعلها]
يكره للمحرم شم الطيب، فإِن شمه فلا شيء عليه.
ويكره التمادي في المكث بمكان (١) يعبق فيه ريح الطيب.
ويكره شم الريحان والورد والياسمين وشبهه من غير المؤنث، ولا حدّ فيه، ولا فدية في حمل قارورة مسك مصمتة (٢) الرأس ونحوها، ويستحب له أن يضع يده على أنفه إِذا مرَّ بطيب (٣)، ويكره له التجربة ومباشرة رائحته، فإِن فعل ذلك ولم يمسه فلا شيء عليه، ولا يستديم شم الطيب بين الصفا والمروة.
ورأى مالك أن يُقامَ العطارون من المسعَى في أيام الحج.
ويكره له أن يمر في مواضع العطارين، فإِن فعل فلا شيء عليه.

(١) ص: ويكره المكث والتمادي بمكان.
(٢) المصمت: الذي لا جوف له، باب مصمت وقفل مصمت: مبهم، قد أبهم إِغلاقه. (اللسان: صمت).
(٣) كذا في النوادر: ١/ ١٥٩ أ - مواهب الجليل: ٣/ ١٤٣ معزوًا لابن القاسم.

2 / 589