566

Guide du voyageur aux actes du pèlerinage

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Enquêteur

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

على الحلال كان في الحل أو الحرم، وإن قتلها المحرم فقال مالك: يتصدق بشيء، وهو مثل شحمة الأرض.
قال ابن عبد السلام: وقد خالف بعض شيوخ المذهب مالكًا ﵀ في منع قتل الوزغ للمحرم.
ولا يقتل المحرم الزنبور ولا البق ولا الذباب ولا البعوض ولا البرغوث، فإِن فعل ذلك أطعم ما تيسر من الطعام (١).
وسئل مالك ﵀ عن المحرم يجد عليه البقة وما أشبهها فيأخذها فتموت؟ فقال: لا أرى عليه شيئًا في هذا.
ومن قتل نحلة أو نملة لدغته فليُطعم.
وقال الشيخ أبو إِسحاق بن شعبان في كتابه الزاهي: ولو قتل بعوضة أو برغوثًا أو نملة أو ذرةً أو خنفساء أو زنبورًا أو ذبابًا وما أشبه ذلك كان مخيرًا: إِن شاء حكم عليه الحكمان أن يطعم شيئًا من طعام وإِن شاء صام مكانها بحكمهما يومًا.
ولم يحد مالك فيما دون إِماطة الأذى أكثر من حفنة.
وقال مالك - رحمه الله تعالى -: الحفنة كف واحد، وهي القبضة.
وقال بعضهم: القبضة (٢) أقل من الكف.

(١) ما تيسر من الطعام: ساقط من (ب).
(٢) القبضة: سقطت من (ر).

2 / 587